السيد محمد صادق الروحاني

692

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3395 : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال ( « 1 » ) كان للزوج أو الزوجة نصيبه الاعلى من النصف أو الربع ( « 2 » ) ، وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي ، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم ( « 3 » ) . م 3396 : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين ، أخذ نصيبه الاعلى من النصف والربع ، والباقي يقسم بينهم على ما تقدم وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين ( « 4 » ) . م 3397 : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع ، كجد لأب هو جد لأم أم تعددا ، كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال ، وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لأم ( « 5 » ) . وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع ، كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثمّ مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني ، وأخ لأم فيرث بالاخوة لا بالعمومة ( « 6 » ) .

--> ( 1 ) أي إن كان مع الورثة وهم الأعمام والأخوال زوج الميتة أو زوجة الميت . ( 2 ) النصف هو نصيب الزوج ، والربع نصيب الزوجة . ( 3 ) في المسألة 3388 . ( 4 ) كما مر توضيحه في المسألة السابقة . ( 5 ) فيرث كل واحد في هذه الأمثلة حصتان فالجد مثلا يرث لكونه جدا من ناحية الأب ، ويرث أيضا لكونه جدا من ناحية الام ، وهكذا في بقية الأمثلة . ( 6 ) فالوارث هنا ينطبق عليه عنوان المرتبة الثانية وهو كونه أخ وعنوان المرتبة الثالثة وهي كونه ابن عم ، وعلى هذا فيرث بعنوان الاخوة لكونها من المرتبة الثانية ولا يرث لكونه ابن عم .